تقرير عن قراءة في المؤلف الجماعي حول:  حقوق الانسان بالمغرب في ضوء التقارير الأممية 1999-2020 (الجزء الثاني)


تقرير

عن قراءة في المؤلف الجماعي  ”عن بعد” حول موضوع:

 حقوق الانسان بالمغرب في ضوء التقارير الاممية 1999-2020

 ( الجزء الثاني )

لقد جاءت هذه الندوة العلمية لترخي بظلالها على موضوع لا يخلو أهمية من خلال راهنيته وإشكالاته الموضوعاتية والعملية على مر السنين، والتي من خلالها استطاع كل المتدخل ين من خلال موضوعاتهم المختلفة لتسليط الضوء على مختلف المحاور التي تناولها هذا المؤلف وكذا تحليل مضامينه الظاهرة والخفية وإسهاما منهم لبلورة المكانة الريادية التي تحتلها حقوق الانسان بصفة عامة وبالمغرب بصفة خاصة ، وقد جاء هذا المؤلف الجماعي ليواكب التطورات والأحداث والمحطات التاريخية العصيبة التي مرت منها حقوق الإنسان.

وقد قامت الأستاذة خديجة الطويل بتسيير وإدارة الجلسة بتدبير محكم في الوقت وأكدت بدورها بأهمية الندوة وسياقاتها العلمية وأهدافها العلمية وراهينيتها ومستقبل مناقشة هذه المواضيع العلمية التي يمتاز بها المركز ، وأعطت الكلمة للدكتور المصطفى بوجعبوط.

وهكذا بدأت أولى المداخلات للدكتور مصطفى بوجعبوط، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية والتي عنونها ب : “الاختفاء القسري بالمغرب بين الية العدالة وتقارير فريق العمل المعني بالاختفاء القسري ما بين 1980 و 2020 “، وقد ركز الدكتور في مداخلته حول عدة أبعاد لحقوق الانسان وأهمها البعد العالمي ، حث أكد أن الاختفاء القسري تعد مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم. حيث تنتهك ممارسات الاختفاء القسري طائفة من حقوق الانسان المكرّسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمنصوص عليها في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وكذلك في سائر الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتركز صحيفة الوقائع هذه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى أحكامها الدولية الخاصة بالرصد. وتناقش إنشاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في العام 1980، من قبل لجنة حقوق الإنسان وولاية الفريق العامل، بهدف مساعدة الأسر على تحديد مصير وأماكن وجود أقاربها ورصد تنفيذ إعلان العام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتوفر صحيفة الوقائع أيضًا معلومات عملية حول دور الفريق العامل وتتضمن استمارة لتقديم بلاغ بشأن ضحية اختفاء قسري أو غير طوعي،

وهنا تجدر الاشارة أن مداخلة الدكتور المصطفى جاءت لتسليط الضوء على مجموعة من الأحداث المؤلمة التي عرفتها حقوق الانسان بالمغرب والتي يمكن أن نستقيها من تقارير هيأة الانصاف والمصالحة.

وقد تأسّـست في نهاية تسعينات القرن الماضي المنتدى المغربي بأجل الحقيقة والإنصاف لتجمع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها ما تعرّضوا له من اختطاف واختفاء قسري، وهي ظاهرة كانت سائدة في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي أو ما عُـرف بـ”سنوات الرّصاص” المغربية، وراح ضحيتها العشرات الذين لم يُـعرف مصير بعضهم حتى الآن.

وتُـقِـر مختلف الجهات المغربية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، أن المغرب عرف خلال العقد الماضي، تطوّرا إيجابيا هامّـا وملموسا في هذا المجال، إن كان من خلال الدّور الذي لعبته هيئة الإنصاف والمصالحة من عقد مناظرات لتقديم الضحايا وعائلاتهم لشهاداتهم عن معاناتهم وما تعرّضوا له من انتهاكات على يدي السلطة أو التعويضات وجبر الضّـرر لهؤلاء أو الكشف عن مصير العشرات الذين كان مصيرهم مجهولا، والأهم، غياب ظاهرة الاختفاء القسري من المشهد المغربي الحالي، أما على الصعيد التشريعي، فقد أقر البرلمان قانون تحريم التعذيب وتجريمه والاختفاء القسري.

وفي الخلاص أكد الدكتور أن تشكل التقارير الأممية (الفريق المعني بالاختفاء القسري) أحد آليات تتبع ملف الاختفاء القسري بالمغرب منذ ولايته وتواصله مع السلطات العمومية وباقي الفاعلين غير الحكوميين في شأن الحالات العالقة من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي الذي ينجر عنه الاختفاء. غير أن هذه التقارير تختلف عن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية وتقارير المنظمات غير الحكومية والتقارير الأخرى المتعلقة بالخصوص بحقوق الإنسان من حيث البنية والمضمون وقوة التأثير والتفاعل الرسمي للسلطات المغربية والفريق المعني بالاختفاء القسري ومدى التزامه بمضمون الاتفاقية وانخراطه في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وقد عمل الفريق العامل منذ تأسيسه بضغطه المتواصل على الحكومات في شأن ظاهرة الاختفاء القسري على مختلف الدول العالم طرفا في الأمم المتحدة أو غيرها، وقد ساهم هذا الضغط استناد الفريق العامل أجوبة الحكومات والتواصل الفعال مع المنظمات غير الحكومية والتركيز على تقاريرها السنوية والموضوعاتية والبلاغات… وأشار بوجعبوط المصطفى أن التقارير الدورية للفريق العامل على الدول اتسمت بمجموعة من الملاحظات منها على الخصوص الفترة الأولى تجنب الفريق العامل ذكر أسماء الضحايا الذين تعرضوا إلى الاختفاء القسري إلى جانب عدم ذكر أسماء المنظمات غير الحكومية في عدة تقارير، ويلاحظ كذلك تكرار مضامين بعض الحالات من الاختفاء القسري بشكل متكرر في التقارير الموالية، إذ نجد أن الفريق الأممي يستعمل هذه التقنية كسائر التقارير الهيئات الأخرى لعدم كشف جميع المعطيات عن حالات الاختفاء أو عدم تقديم الحكومات الأجوبة الكافية في ذلك. وتشكل هذه التقنية آلية من آليات الضغط على الحكومات بإيلاء أهمية للحالات العالقة.

وفي اطار المداخلة الثانية للباحث عبد غازي والذي أجاب عن موضوع مداخلته المعنونة بـ”تمكين المرأة المغربية من الحقوق بين ضغط التقارير الدولية ووظيفة النظام المغربي المكتسبات والحقوق”، من خلال ثلاث محاور لخصها في ما يلي :

المحور الأول : التقارير الدولية كآلية بالضغط على الدولة لتمكين المرأة من الحقوق، حيث أكد أنه منذ ظهور المجتمع السياسي وانقسام الناس إلى حكـام ومحكـومين،  والإنسان يناضل من أجل حقوقه وحرياته الأساسية، إما من الأجنبي المعتـدي، أو مـن الحكـم بضمانات لاحترام حقوقه وحرياته عن طريق الدسـاتير التـي تكفـل الوضع المستبد، مطالبا الحقوق والحريات بشكل عام لم تحصل عليها الشعوب دفعة واحدة، بل جاءت بعـد صراع مرير بينها وبين الحكام،ومرت بمراحل عدة حتى وصلت لما هي عليـه الآن،فـاليوم  فان الشعوب تتمتع بأنواع عديدة من الحقوق. ومنها حقوق المرأة والتي من خلالها  قام الشرع بإقرار بعض الأحكام الخاصة، لكل من الذكر والأنثى، والسبب في ذلـك واقعية وشرعية، بما تقتضيه طبيعة الرجـل والمـرأة أولا يعود لحكم واعتبارات فطرية وأيضا وظيفة كل منهما ، وبما يتفق مع الحيـاة العمليـة والأحكـام . من هذه الأحكام الخاصة بالنساء، الحمل والرضاعة، تربية الأولاد، الحضانة، الحـيض والنفاس، الزينة، الحجاب، هذه الحقوق الخاصة لم تذكر في الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، والسبب يعود في ذلك إلى أنها ذات طابع ديني وشرعي، يختص بها الفقه الإسلامي ،.

وفي القانون إن طبيعة المرأة وأهليتها وتكليفها ومسؤولياتها جميعها مقـررة فـي قـوانين الأحـوال الشخصية في البلاد العربية والإسلامية، والتي قد استمدت معظمهـا المطلـق مـن الـشريعة الإسلامية.

ومن تلك الحقوق، حق المرأة في التعليم،حق المرأة في العمل، حق المرأة في الـزواج والحياة الزوجية، حق المرأة في النفقة، حق المرأة في الميراث،حقوق المرأة السياسية، وغيـره من الحقوق كحق المرأة في المشاركة فـي الحيـاة السياسية .

وفي المعاهدات الدولية ساد نقاش حاد حول موضوع فصل حقوق المرأة عن حقوق الإنـسان المعتـرف بهـا، لا سيما أن المرأة تنتفع كالرجل بهذه الحقوق، وكما قال عالميا الـدكتور محمـد علـوان:” إن
المساواة في الحقوق المعترف فيها هي المبدأ الأساسي الذي يحكم الانتفاع من القـانون الـدولي لحقوق الإنسان، حيث أن المقاربة الخاصة بحماية المرأة في القانون الدولي لم تستند في بـداياتها على مبدأ المساواة، وإنما كانت عبارة عن مقاربة حمائية.

فقد أخذت منظمة العمـل الدوليـة بمثل تلك المقاربة حين اعتمدت في عام1919م اتفاقيتين بشأن حقوق المرأة أما ميثاق الأمم المتحدة، فقد أبدى عناية خاصة بحقوق المرأة في نصوصه المختلفة التي أكدت في مجملها على المساواة وعدم التمييز بين امرأة و رجل، فقد تبنت الأمم المتحدة في العام 2195م، اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة حيث منحت المرأة أهلية سياسية كاملة في كافة الحقوق السياسية منها التصويت والترشيح في الانتخابات المختلفة، وفي عـام1967اعتمـدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان اللقضاء على التمييز ضد المـرأة، وعلـى أثرهـا توجهـت الجهود الخاصة بحماية حقوق المرأة بإبرام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المـرأة،  فالقانون الدولي انتقل في مجال حقوق المرأة من النظر إليها ككائن محتاج إلـى حمايـة خاصة ومعاملة تفضيلية إلى فكرة المساواة بين المرأة والرجل مساواة تامـة.

وفي المحور الثاني ركز المتدخل على انخراط المغرب في السياق الدولي لتمكين المرأة من حقوقها، حيث تبلورت مسألة تمكين المرأة في المؤسسات السياسية بالمغرب، في سياق الانفتاح السياسي الذي قاد لتبني رزمة من الخيارات السياسية الهادفة لتوسيع المشاركة المجتمعية في ظل أفكار الليبرالية السياسية؛ وكانت هذه الإصلاحات مؤشرًا على انفتاح النظام السلطوي، من خلال توسيع هامش حرية التعبير والتنظيم الحزبي وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية، وهو ما أُطلق عليه “السلطوية الملبرلة.”

رغم ذلك، لم تستطع هذه الإصلاحات تفكيك البنية السلطوية للنظام، المهيمن على القرارات الإستراتيجية في ظل انتخابات لا تهدد استمراريته، من خلال توسيع فرص التمكين السياسي أمام النساء في المؤسسات المنتخبة دون تعريض نظامه لعدم اليقين الديمقراطي الحقيقي؟ وتستند هذه الإشكالية على فرضية مفادها أن المغرب، رغم انخراطه في بلورة سياسات صديقة للمرأة من خلال التمكين السياسي لها في المؤسسات المنتخبة عن طريق نظام “الكوتا” منذ انتخابات سنة 2002، مرورًا بالإصلاحات الدستورية والقانونية التي تمخضت عن الحراك الاجتماعي لسنة 2011؛ إلا أن طبيعة الحقل السياسي والحزبي حالت دون تعزيز مسارات التمكين بشكل فعلي، حتى أضحى التمكين السياسي إصلاحًا سطحيًا بدون رؤية استراتيجية، ولبرلة بلا أفق ديمقراطي.

ورغم الكم المتزايد من الأبحاث التي عالجت موضوع “المشاركة النسائية في المغرب”، يُلاحَظ أن غالبيتها تجاهلت معالجة هذه الإشكالية في إطار السياق المؤسسي السلطوي، بقدر ما غيَّبت إشكالية طبيعة النظام السياسي غير الديمقراطي؛ الأمر الذي أفقد هذه الكتابات طابعها النقدي. لذا، تقتضي أي دراسة موضوعية للمشاركة النسائية في المؤسسات السياسية، فهم الخصائص المؤسسية التي تدعي احتضانها للتمكين السياسي؛ إذ يصعب إدراك مسألة التمكين السياسي للمرأة في المؤسسات السياسية بمعزل عن طبيعة هذه المؤسسات نفسها.

وتم توظيف إطار نظري، ينهل من الأدبيات الناشئة عن نسوية الدولة في الأنظمة غير الديمقراطية؛ لربط القضايا المحلية بالنقاشات النظرية على المستوى الكوني. كما تم اعتماد مقاربة منهجية تستند إلى المنهج الوصفي التحليلي؛ لوصف السياقات المتحكمة في إعمال سياسة التمكين السياسي عبر آلية نظام “الكوتا” في التجربة السياسية المغربية، وتحليل مدى انعكاس الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تمت بلورتها خلال الفترة الممتدة بين سنة 2002 و2011 على واقع التمكين السياسي للنساء المغربيات، عبر خطة بحثية جمعت بين الاطلاع على الدراسات العربية والأجنبية التي اشتغلت على موضوع “الكوتا” النسائية في المغرب وفي التجارب المقارنة، والانفتاح على تصورات ومواقف النساء السياسيات والحقوقيات من تجربة نظام “الكوتا” من خلال الحوارات والمجموعات البؤرية التي قامت بها.

ان الانفتاح السياسي الذي عرفته الأنظمة السلطوية مع نهاية عقد الثمانينيات، دفعها لإدخال بعض الإصلاحات السياسية الليبرالية، مع تزايد اهتمامها بتحسين وضعية المرأة دون تخفيف قبضتها الحديدية على السلطة؛ إذ سعت هذه الأنظمة لإدخال نظام “الكوتا” وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة ظاهريًا مع تقويضها على مستوى الممارسة.

ووجود النساء داخل هذه المؤسسات لا يعني بالضرورة أن هذه الأنظمة تتجه لترسيخ الديمقراطية والمساواة السياسية، ما لم يقترن ذلك بتحول جذري في بنية النظام السلطوي؛ على سبيل المثال تمتلك “رواندا” النسبة الأكبر عالميًا من النساء في البرلمان، بنسبة 61.3%، ولكنها رغم ذلك دولة سلطوية تعرض المناضلات والناقدات النسويات للقمع بمعنى أخر، أصبحت الأنظمة السلطوية تدفع بفكرة تمكين النساء بمقاعد برلمانية عن طريق “الكوتا”، وتعمل على خلق خطاب جذاب حول حقوق المرأة داخل المحافل الدولية؛ كمحاولة لتسويق صورة مزيفة لأنظمتها المتصلبة، بينما تعمل بشكل مستمر وممنهج على انتهاك حقوق الإنسان الأخرى.

ومثّل وصول الملك محمد السادس للحكم سنة 1999، نقطة تحول كبير في إرساء سياسة الانفتاح السياسي، من خلال قيادته الدولة بطريقة “متجددة” و”حديثة”؛ إذ تميز عهده بإصلاحات ليبرالية مهمة، فعمل على إتمام مشروع تعديل مدونة الأسرة الذي بدأه والده قبل وفاته بشهور. ومن بين أهم الإصلاحات التي تضمنها هذا المشروع التحديثي، رفع سن الزواج من خمس عشرة إلى ثمان عشرة سنة، كما خوّل للمرأة حق الطلاق بالتراضي، وحدَّ من حق الرجال في طلب الطلاق بشكل انفرادي، فضلًا عن وضعه قيودًا على تعدد الزوجات

ورغم أن هذه الإصلاحات التحديثية أخرجت النظام السياسي المغربي من شرنقة الأنظمة السلطوية المغلقة، وأدخلته إلى نادي السلطويات المرنة أو الأنظمة الهجينة، إلا أنها كانت مجرد إصلاحات سطحية لم تقد إلى خلخلة البنية السلطوية للنظام السياسي؛ إذ لا تزال المؤسسة الملكية مهيمنة على البنيان الدستوري، وعلى صناعة القرار. وعلى الرغم من الإصلاحات الدستورية المهمة لسنة 2011 والتي جاءت في سياق “الربيع العربي”، الذي كان موسومًا بالطلب على التغيير السياسي والمؤسساتي، ظلت المؤسسة الملكية فاعلًا مركزيًا داخل الحقل السياسي، الأمر الذي عكسته حجم الصلاحيات والسلطات الممنوحة لها، سواء باعتبار الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى (الفصل الثاني والأربعون)، أو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشئون الدينية (الفصل الحادي والأربعون من دستور 2011

ورغم ذلك لم تستطع المرأة المغربية اختراق البنية الحزبية “الحديدية”، حيث ظلت على هامش الترتيبات المؤسسية للأحزاب السياسية، حتى تلك التي تدعي الحداثة والديمقراطية منها، وهو ما يعود في المقام الأول إلى ثقل الزمن الطويل على الذهنيات والممارسات؛ إذ لم يسعف هذه التنظيمات السياسية خطابها السياسي “الحداثي” في التخلص من الموروث الثقافي الذكوري، الذي طبع ثقافتها السياسية، بحيث أن البنية الذهنية التقليدية للمجتمع ظلت متحيزة للرجل أكثر من المرأة، وهو ما تظهره الهندسة الذكورية لمعظم حقول الحياة اليومية.

وفي المدخلة الثالثة لخص الباحث عمر بوراس المعنونة: “الجهود الوطنية المأطرة للطفولة المشردة في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي” حيث اعتبر أن يتمثل الإصلاح الذي سيحشد جهود اليونيسف وشركائها في تعزيز القدرات الوطنية من أجل الرصد المستقل وإنجاز تقارير عن وضعية حقوق الطفل في المغرب وفقًا للمعايير الدولية. في هذا السياق، سيتم إدراج الأعمال المخطط لها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يجب أن تساهم في إنشاء هيئة استئناف لأول مرة في المغرب، لفائدة الأطفال الذين انتهكت حقوقهم وفقًا للملاحظة العامة رقم 2 للجنة حقوق الطفل، وتحسين التنسيق الوطني والجهوي لتعزيز رصد انتهاكات هذه الحقوق. وسيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وكذلك على دعم عمل تحالفات وشبكات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الطفل، مع تعزيز الجمع الديناميكي للمعلومات حول حقوق الطفل بمشاركة الأطفال. وفي نهاية عام 2016، تم نشر برنامج تكويني لرصد وانجاز تقارير ذات جودة فيما يخص إعمال حقوق الطفل من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعم من اليونيسف عن طريق المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان.

و يتمثل الإصلاح في بدء استراتيجية وطنية لتعزيز البدائل لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية التي تستهدف الأطفال المحرومين من أسرهم أو المعرضين لذلك. وسوف تشمل استراتيجيتنا لدعم التوجه الاجتماعي للحكومة المغربية تعزيز توحيد خدمات وهياكل حماية الطفولة من خلال وضع معايير دنيا لرعاية الأّطفال والمرافق المخصصة لذلك، وتعزيز العمل الاجتماعي من خلال تطوير نظام مرجعي للمهن وتجريب برامج شاملة ومبتكرة وواعدة في مجال الحماية من الإيداع في المؤسسات وتعزيز الأسر وآليات تنظيم ورصد الإيداع، وإعادة إدماج الأطفال في البيئة الأسرية والمجتمعية، ودعم الشباب بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية وخلق بدائل للإيداع في المؤسسات على شكل أسر حاضنة.

ويتمثل هذا المحور الشامل في دعم المراهقين والشباب في وضعية هشة بهدف الانتقال إلى الحياة العملية وإدماجهم في المجتمع، كما يستهدف الشباب على صلة بالقانون إصلاح القضاء والشباب ضحايا العنف والاستغلال أو المعرضين لذلك الجهاز الترابي للحماية. والشباب الذين فقدوا حماية الوالدين أو المعرضين لهذا الخطر

يؤكد برنامج فرصة على النهج الجنساني من خلال إنشاء برامج خاصة بالأمهات العازبات والفتيات اللائي يتم استغلالهن أو المعرضات لخطر الاستغلال في إطار العمل المنزلي. وبرنامج فرصة هو عبارة عن مبادرة لدعم الشباب المغربي في وضعية صعبة للانتقال بنجاح إلى الحياة العملية، وذلك بدعم من حكومة كندا للشؤون العالمية ولمدة 5 سنوات (2015-2019)، وهو يتضمن ثلاثة مجالات عمل: التعليم، الحماية والاندماج الاجتماعي. يهدف مكون الحماية في إطار برنامج فرصة إلى إنشاء برامج محددة (الدعم النفسي والاجتماعي، التعليم، التكوين المهني والتدريب على المهارات الحياتية للمراهقين الذين يعانون من وضعية صعبة في مؤسسات الحماية الاجتماعية، والسجون ومراكز رعاية الطفولة). يؤكد برنامج فرصة على النهج الجنساني من خلال إنشاء برامج محددة لصالح الأمهات العازبات والفتيات اللائي يتعرضن للاستغلال أو المعرضات لخطر الاستغلال خلال عملهن في المنازل. يشكل بعد إضفاء البعد المؤسساتي والاستدامة جزءًا من استراتيجية التدخل لبرنامج فرصة وهو ما يتمثل في إقامة الشراكات، ووضع المبادئ التوجيهية لعملية التدخل وأنشطة الدعوة.

المداخلة الرابعة جاءت في سياق لا يخلو أهمية عن المداخلة الثالثة / حيث جاء الاستاذ محمد المصطفى بن الحاج من خلال مداخلته المعنونة ب: “آليات تظلم الاطفال كضمانة لتعزيز حقوق الاطفال حيث أجمع بأن – إحداث آلية للتظلم وتتبع حقوق الطفل بالمغرب مبادرة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية. يستجيب اختيار هذا الموضوع لعدة انشغالات، نذكر منها على الخصوص: النهوض بحقوق الطفل في بلد، تشكل فيه نسبة فئة السكان الأقل من 18 سنة 3،36 في المائة؛ تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل خاصة التوصية العامة رقم 2 وذلك من أجل ضمان أفضل تنفيذ لاتفاقية حقوق الطفل التفاعل مع الملاحظات والتوصيات التي أبدتها لجنة حقوق الإنسان بخصوص التقرير الدوري الثاني الذي قدمه المغرب إعمال توصيات الأمم المتحدة حول العنف إزاء الأطفال أخذ بعين الاعتبار الخلاصات والتوصيات التي خرجت بها بعض الدراسات والأبحاث المنجزة على المستوى الوطني والتي سجلت عدم كفاية آليات التظلم المتوفرة وعدم معرفة الجميع بوجودها وضعف فعاليتها في حالات العنف ضد الأطفال أخذ بعين الاعتبار توصيات الندوة الدولية المنظمة بتاريخ 10 دجنبر 2009 حول “آليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات” بمناسبة تخليد الذكرى الـ20 لاتفاقية حقوق الطفل والذكرى الـ61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

و في إطار اختصاصات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المتعلقة بالقيام بدراسات واستشارات ترمي إلى ضمان أفضل إعمال لحقوق الإنسان. 2- الأهداف: تهدف إلى تهيئة أرضية العمل لدعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين المغرب من التوفر على آلية مستقلة للتظلم لحماية الأطفال، طبقا لتوصيات الندوة الدولية التي نظمها المجلس “واليونيسيف” في الموضوع بتاريخ 10 دجنبر 2009.

وقد سبق للمجلس واليونيسيف أن أطلقا استشارات في هذا الاتجاه سنة 2004. هكذا، ، في مرحلة أولى، إلى تقديم الإطار المعياري الدولي المعتمد في المجال، مع الاستناد إلى بعض التجارب وكذا اقتراح نماذج لآليات التظلم التي يمكن اعتمادها في المغرب، وذلك عقب تشخيص حول واقع الحال في ما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها

وتم إيلاء أهمية خاصة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة أو الذين يعيشون في وسط مغلق. ويتعلق الأمر بالأطفال في وضعية الشارع الذين تتكلف بهم إحدى مؤسسات الاستقبال، الأطفال الذي يعيشون بالشارع، الأطفال الذين يتم تشغيلهم الخادمات الصغيرات، الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال المهاجرين غير المصحوبين المنحدرين من بلدان إفرقيا جنوب الصحراء. كما تم تنظيم لقاءات من نفس النوع مع الأطفال البرلمانيين. وتجدر الإشارة إلى تنظيم اللقاءات مع المجموعات البؤرية إنما تم بفضل مساعدة الأطر التربوية لجمعية بيتي الذي أبانوا عن انخراط ومهنية وجب التنويه بهما. وقد همت الدراسة ثلاثة جوانب: الإطار المعياري الدولي المنظم للآليات المستقلة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات الجانب الوطني المتعلق بآليات حماية حقوق الطفل والنهوض بها اقتراح نماذج لآلية وطنية للتظلم وتتبع إعمال حقوق الطفل بالمغرب تحديد المفاهيم في ما يلي بعض المفاهيم الواجب تحديدها في إطار دراسة “وضع آلية للتظلم وتتبع حقوق الطفل بالمغرب” الطفل: يتعلق الأمر بكل إنسان لم يتجاوز 18 سنة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل انتهاك حقوق الطفل: يعني عدم ضمان وإعمال واحد أو مجموعة من الحقوق المعترف بها للطفل من طرف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكليها الاختياريين وباقي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، كيفما كان السبب (سياسيا، إداريا.

وتشمل حقوق الطفل الحقوق السياسية والمدنية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تعترف اتفاقية حقوق الطفل للطفل ببعض الحقوق الخاصة، من قبيل، الحق في الحياة والبقاء، النمو، تنمية الشخصية، الحماية، المشاركة. آلية التظلم: ترمي إلى التنفيذ الفعلي للحقوق، عبر مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الطفل والنهوض بها. تضم المبادئ التوجيهية العامة للجنة حقوق الطفل المتعلقة بإعداد تقارير دورية، دعوة صريحة للدول لتقديم معلومات عن ” أي هيئة مستقلة أنشئت لتعزيز حقوق الطفل…”. ويقع إنشاء مثل هذه الهئيات في إطار الالتزام الذي تتعهد به الدول الأطراف عند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لضمان تنفيذها والنهوض بالإعمال العالمي لحقوق الطفل. ويمكن أن تأخذ المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل أشكالا عدة: مؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، أمين مظالم الأطفال، مفوضي الأطفال والهيئات المستقلة المشابهة المعنية بتعزيز ومراقبة تنفيذ الاتفاقية. ملخص الدراسة قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في إطار جهودهما للنهوض بحقوق الطفل وفي إطار مذكرة تفاهم أبرماها في 10 دجنبر 2009 بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية وأخذا بعين الاعتبار توصيات لجنة حقوق الإنسان سنة 2003، بإطلاق مسلسل تفكير حول إمكانيات وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات.

في هذا الإطار تم فتح نقاش أولي خلال ندوة دولية نظمها الطرفان في دجنبر 2009، بمناسبة تخليد الذكرى العشرون لاتفاقية حقوق الطفل والذكرى الـ61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن أجل تعميق خلاصات النقاش الذي جرى بهذه الندوة، تمت مباشرة الدراسة المشار إليها بمشاركة اليونيسف- مركز “اينوسونتي” بفلورانس وخبير وطنية. وقد أنجزت الدراسة استنادا على الاطلاع على الرصيد التوثيقي المتوفر في المجال، وعلى لقاءات مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع مجموعات تمثيلية للإطفال المجموعات البؤرية. وفي الإطار المعياري الدولي من تحديد النصوص القانونية الدولية المنظمة لآليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات. ويتعلق الأمر باتفاقية حقوق الطفل، التوصيات العامة للجنة حقوق الطفل (رقم 2 و5) التي قامت بملائمة اتفاقية حقوق الطفل مع مبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وتشكل الاستقلالية التامة لآلية التظلم، قربها وسهولة الولوج لخدماتها، منحها اختصاصات واسعة، ضمان سرية عملها، تمكنيها من التصدي التلقائي للانتهاكات، لعبها دورا وقائيا، توفرها على الموارد المالية والبشرية الكافية، مبادئ من الواجب ضمانها من أجل تمكن هذه الآلية من أداء مهامها.

ويكشف استعراض التجارب الدولية أنه لا يوجد نموذج وحيد في هذا المجال، إذ يمكن أن تأخذ آلية التظلم أشكالا مختلفة، لذلك فإن اختيار النموذج المناسب يجب أن ينبع من نقاش وتشاور واسعين يأخذان بعين الاعتبار المناخ السياسي والاجتماعي والإمكانيات المتاحة على المستوى الوطني. من جهة أخرى، مكن تشخيص الآليات الوطنية الموجودة في مجال حماية حقوق الطفل من إبراز النقاط التالية: وجود إرادة سياسية وانخراط وطني من أجل النهوض بحقوق الطفل تعدد الآليات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية غالبية الآليات الموجودة موجهة أساسا نحو الجانب الحمائي ضياع المجهودات المبذولة بسبب ضعف، بل غياب، خلق التراكم وتملك وتعميم المبادرات الجيدة الآليات الموجودة ليست معروفة لدى الجميع نقص في مجال الإعلام والتواصل عدم تملك الفاعلين والأطفال والأسر لحقوق الطفل غلبة المقاربة القطاعية في مجال حقوق الطفل، رغم وجود خطة العمل الوطنية للطفولة 2006 – 2015 “مغرب جدير بأطفاله” ضعف المواد المالية والبشرية المرصودة للمجال ضعف تتبع وتقييم المبادرات المبذولة وعمل الآليات الموجودة، وآثارها على النهوض بحقوق الطفل وضمان إعمالها من خلال بحث مدى مطابقة الآليات الوطنية الموجودة مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تبين أن كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم، هما مؤسستان وطنيتان تعملان وفقا لتلك المبادئ.

وفي المداخلة الخامسة والأخيرة والتي جاءت باللغة الفرنسية بعنوان :

 l’examen périodique universel entre la mise en œuvre des recommandations  et l’harmonisation des droits  internationales du droit de  l’Homme  cas du Maroc entre 2008 et 2017

Renforcé depuis 2007, le partenariat stratégique entre l’OIF et le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) a permis la tenue de quat séminaires francophones sur l’EPU. Cette réflexion commune a donné lieu à un forum d’échanges et de concertation transrégionaux.

En réponse aux demandes exprimées lors des trois premiers séminaires francophones, organisés au Maroc en 2008 et 2010, et en Tunisie en 2011, l’OIF a élaborée publié, en 2013, un Guide pratique sur le plan de mise en œuvre des recommandations et des engagements issus de l’Examen périodique universel afin d’accompagner ses États membres dans l’appropriation du mécanisme de l’EPU.

Ce guide a ainsi servi de base à plus d’une vingtaine de missions d’accompagnements à l’Examen périodique universel menées par l’OIF à la demande de ses Etats membres. À l’occasion du lancement du 3 e cycle de l’EPU en mai 2017,l’OIF publie le présent guide qui s’appuie sur un triple socle : a) une expertise d’avant-garde fondée sur les leçons tirées des 1er et 2e cycles de l’EPU ; b) l’expérience acquise lors des missions d’accompagnement effectuées par l’OIF ;c) les riches débats qui ont animé le 4e Séminaire francophone sur l’EPU organisée Moldavie en avril 2014.

Le guide 2017 n’est donc pas une simple version actualisée du guide de 2013.

Il va au-delà de l’élaboration du plan de mise en œuvre et traite de toutes les étapes de l’EPU : la préparation du rapport national; l’examen par les États pairs à Genève ; la planification et l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations ; et la préparation du rapport à mi-parcours.

Il met en lumière les espaces de dialogue que crée le mécanisme de l’EPU au niveau international et national, y compris avec les institutions nationales de pro- motion et de protection des droits de l’Homme (INDH) et la société civile.

Le guide 2017 se présente sous deux formes : un coffret comprenant cinq livrets qui traitent chacun d’un aspect clé du mécanisme de l’EPU ; et une version électronique qui facilite la navigation entre les sections ainsi que le téléchargement des outils qui accompagnent le guide. En tant que tel, ce guide se veut un instrument novateur visant à offrir aux acteurs étatiques un cadre de travail commuent à faciliter, directement sur l’écran, la rédaction des rapports ainsi que du plan de mise en œuvre des recommandations issues de l’EPU. Cela devrait avoir pour effet d’assurer une meilleure concertation entre les différents ministères et autres institutions de l’État, d’accroître l’efficacité de leur implication dans ce mécanismes de renforcer leur contribution à l’objectif premier de l’EPU : améliorer la situation des droits de l’Homme sur le terrain.

 le présent guide, qui sera traduit en anglais, trouvera très vite sa place au sein des outils mis en œuvre par d’autres acteurs internationaux et, en tout premier lieu, le Haut-commissariat  des Nations unies aux droits de l’Homme qui fait office de secrétariat du mécanisme de l’EPU. Les succès obtenus par l’EPU au cours des huit premières années de son existence sont indéniables. Le 3e cycle, qui a débuté en mai 2017, constitue une heure démérité pour ce mécanisme novateur fondé sur le dialogue inclusif de toutes les parties prenantes étatiques et non étatiques.

Il s’agit maintenant de prouver que ’EPU peut réellement avoir un impact sur la situation des droits de l’Homme sur le terrain. Il faut pour cela mettre en œuvre les recommandations issues de ce mécanisme, améliorer l’évaluation des mesures prises, identifier les obstacles et les surmonter grâce à une collaboration de tous les acteurs concernés aux niveaux national et international. Animée d’un esprit d’écoute, de respect et de dialogue, l’OIF maintiendra son engagement d’accompagner ses États membres, leurs institutions nationales des droits de l’Homme et leurs sociétés civiles dans les efforts menés avec constance et fermeté afin de conforter l’universalité des droits de l’Homme, et faire en sorte que le mécanisme de l’Examen périodique universel améliore réellement la vie des populations sur le terrain.