القانون الأساسي
القانون الأساسي
للمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية
الفصل الأول: الاسم.
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 هجرية (15 نونبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 ( الموافق 23 يوليوز 2002)، تم تأسيس بتاريخ: 03/05/2018 ، المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، فهو مؤسسة بحثية أكاديمية مستقلة غير حكومية، غير ربحية، متخصصة ومستقلة عن السلطات العمومية والأحزاب السياسية تتكون من مجموعة من الخبراء والباحثين والمستشارين من مختلف التخصصات المعرفية والأكاديمية، وذلك لمدة غير محدودة، وتخضع للتشريعات الجاري بها العمل.
الفصل الثاني: المقر
يوجد مقر المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية. ب 3 رقم 88 الشقة 10 المغرب العربي – القنيطرة.
ويمكن أن ينقل هذا المقر ضمن دائرة نفود المركز إلى أي مكان آخر، بموجب قرار يتخذه المكتب.
الفصل الثالث: الوسائل و الأهداف
- وسائل عمل المركز:
- إنجاز الأبحاث والدراسات المطلوبة والأعمال الفكرية والأكاديمية و الاستشارات وإبداء الرأي في المجالات التي تتلاءم مع المركز، بتقديم
- المساعدة الفنية والمعرفة التي تتعلق بتجارب مقارنة ذات صلة في مجال العدالة الانتقالية، بإعداد تقارير حول تطوراتها،ولأجل تعميق وإضافة المعرفة في المجتمع المغربي وبمحيطه الاقليمي والدولي، ويبين النظام الداخلي للمركز طريقة الاشتغال؛
- إعداد وطباعة ونشر الأبحاث والدراسات الميدانية والعلمية والمطبوعات الدورية والاستثنائية والبيانات والنشرات وغيرها التي تستوفي الشروط العلمية وفق النظام الداخلي للمركز،
- ترجمة الأبحاث والأعمال الأكاديمية العلمية، من مختلف اللغات؛
- عقد الندوات الفكرية والمحاضرات و ورشات العمل والدورات التكوينية والتدريبات العلمية المتخصصة والعامة في مجال اهتمام المركز؛
- تشكيل وحدات البحث لإنجاز المشاريع والأعمال العلمية الأكاديمية على مستوى الجهوي و الوطني ، وفقا للنظام الداخلي للمركز.
- إصدار دورية أو مجلة أو أكثر للتعريف بالمركز ومتابعة أنشطته ونشر اصداراته؛
- يهدف المركز الى:
- الدفاع على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة؛
- دعم وتشجيع مختلف الطلبة الباحثين والمهتمين بالمجال العلمي والأكاديمي والبحثي لتكوين رصيد معرفي ومرجعي ذات صلة بأهداف المركز؛
- تقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.
- الاشتغال في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والكوني، ويرتكز في ممارسته ومرجعيته على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكل القيم الإنسانية الضامنة للكرامة والحرية والمساواة.
- الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها و ترسيخ قيم التعدد الثقافي للهوية المغربية. و نشر و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية و المواطنة، و التربية عليهما على مستوى مرافق وقطاعات الدولة.
- تعميق البحث حول قضايا حقوق الإنسان من خلال آليات ومبادئ العدالة الانتقالية والاهتمام بالدراسة التحليلية لتقارير الدولية؛
- حماية الذاكرة الجماعية من التهميش والنسيان؛
- تكوين رصيد توثيقي في مجال العدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية؛
- دراسة القضايا القانونية المتعلقة بضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في التشريع المغربي والسعي لدى السلطات العامة للعمل على توسيعها وإلغاء كل النصوص والإجراءات المنافية أو المعرقلة لممارستها، وملاءمتها مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى تقديم مذكرات ترافعية في شأن تقديم النصح والاستشارات لصانعي السياسات العمومية؛
- القيام والمشاركة و التنشيط الثقافي والفكري والمساهمة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات في المناسبات الإقليمية والجهوية و الوطنية؛
- جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وآليات العدالة الانتقالية والتقارير الدولية المحلية والإقليمية.
- إنشاء موقع خاص بالمركز، يهتم بنشر المقالات والدراسات العلمية الأكاديمية وفق شروط المركز، وذلك من خلال نظامه الداخلي؛
- التواصل مع مختلف وسائل الإعلام عبر الندوات الصحفية وغيرها.
- الدخول في عضوية منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية والدولية والمشاركة الفعالة في أنشطتها.
- إنجاز المشاريع التي تهدف إلى النهوض وحماية حقوق الإنسان وإرساء الأسس الديمقراطية و تدبير الشأن العام وخصوصا ذات البرامج الخاصة بالعدالة؛
- التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والجامعات والكليات والمراكز العلمية وجمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية التي تهدف إلى الحماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية؛
- إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والجامعات المغربية وجمعيات المجتمع المدني و المراكز العلمية التي تشتغل في مجالات تدخل في اهتمامات المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية ؛
- دراسة التقارير الدولية من حيث الشكل والمضمون التي تتماشى مع أهداف المركز.
- تنظيم قراءات في كتب وتقارير ودراسات ذات صلة بأهداف المركز.
الفصل الرابع: المبادئ
يعتمد المركز في تحقيق أهدافه على:
- مبدأ التقدمية ولذلك فهو يرفض كل فكر تمييزي أو إقصائي أو رجعي يعيق التقدم والتطور.
- مبدأ الكونية مع باقي مكونات المجتمع للتعريف بمواقفه وآرائه وأنشطته.
- مبدأ الديمقراطية في انتخاب وتسيير هياكله وأجهزته وفي سيادة الأساليب الديمقراطية في المجتمع.
- مبدأ الاستقلالية في التدبير والتسيير واتخاذ القرارات.
- يستند المركز في عمله أيضا على قيم العقلانية والنسبية والتضامن.
الفصل الخامس:العضوية
- الأعضاء المؤسسون : وهم الأشخاص الذين شاركوا في تأسيس المركز، ويمكنهم الجمع بين هذه الصفة وصفة الأعضاء النشطين؛
- الأعضاء النشيطون : وهم الأشخاص الذاتيون الذين، بحكم أنشطتهم العلمية و المهنية، يساهمون فعليا في تحقيق أهداف المركز، ويبين النظام الداخلي شرروط الأعضاء النشيطون؛
- الأعضاء المشاركون: وهم الأشخاص الذاتيون الذين يدعمون أنشطة وأهداف المركز؛
- الأعضاء الشرفيون : وهم الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المعروفون بعطاءاتهم العلمية وتشجيعهم للبحث العلمي، والذين منحهم المركز هذه الصفة؛
- الأعضاء الحاضنون والداعمون : وهم الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يساعدون المركز في تحقيق أهدافه وذلك بمساهمتهم المالية أو المادية أو المعنوية التي يقبلها المكتب التنفيذي للمركز؛
تكتسب صفة العضوية بالمركز بـ :
- الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز.
- الالتزام بمبادئ و مواقف وإستراتيجية عمل المركز.
- أداء واجب الانخراط السنوي بشكل منتظم وشكليات أخرى يحددها القانون الداخلي.
- تسقط العضوية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو الطرد.
- تقدم الاستقالة كتابة إلى المكتب التنفيذي بعد أداء العضو كل ما بذمته من مستحقات مالية وتسليم جميع وثائق ومستندات المركز. ولا تتم الاستقالة إلا بعد مداولة المكتب التنفيذي واتخاذ قراره في ذلك.
- تتم الإقالة والطرد باقتراح من المكتب التنفيذي، أو مدير المركز وبمصادقة الجمع العام في حالة إخلال العضو بالتزاماته، القانونية والأخلاقية اتجاه المركز.
الفصل السادس:الهياكل
الجمع العام العادي:
- ينعقد مرة واحدة (1) في السنة للمناقشة والمصادقة على البرنامج السنوي للمركز وتقريره الأدبي والمالي و مرة كل أربعة (4) سنوات لانتخاب مكتب المركز.
الجمع العام الاستثنائي:
- ينعقد بطلب من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي؛
- يبث الجمع العام الاستثنائي في قضايا طارئة أو في تعديل القانون الأساسي أو حل المركز.
المكتب التنفيذي:
- يعتبر الجهاز المسير والمنفذ للقرارات والبرامج التي يصادق عليها الجمع العام للمركز.
- يمثل المركز أمام السلطات والهيئات الأخرى في الداخل والخارج.
- يتم انتخابه بواسطة جمع عام أو مؤتمر عام حسب الحالات وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر.
- يتشكل من عدد لايقل عن خمسة (5) أعضاء على الأقل و تسعة (9) أعضاء على الأكثر، يوزعون المهام بينهم كما يلي:
المدير (ة): يعتبر المسؤول عن المركز ويترأس اجتماعات المكتب المسير ويمثل المركز أمام السلطات المحلية والقضائية والمؤسسات المالية ويعتبر الناطق باسمها، ويوقع الشيكات إلى جانب أمين (ة) المال.
نائب المدير: ينوب عن المدير ويقوم بمهامه أثناء غيابه، ويترأس اجتماعات المكتب التنفيذي في حالة غيابه و بتفويض منه ويمكنه أن يوقع بتفويض من المدير.
الكاتب (ة)العام (ة)ونائبه : يعمل على تحرير محاضر اﻹجتماعات وتوثيقها، ويعد سجلا للمراسلات الواردة إلى المركز والصادرة عنه ويساعده نائب يقوم مقامه أثناء غيابه.
أمين(ة) المال ونائبه: يسهر على التسيير المالي وفق قواعد المحاسبتية ويوقع الشيكات إلى جانب الرئيس ويساعده نائب يقوم مقامه أثناء غيابه.
مستشارون مكلفون بمهام حسب الإمكان.
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرتين في الشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الوحدات المحلية والاقليمية والجهوية البحثية:
- يمكن إحداث وحدات محلية وإقليمية وجهوية بحثية للمركز بمختلف المناطق انطلاقا من الإقليم ثم الجهة ثم باقي المناطق الأخرى بالتدرج. وخصوصا في الجامعات والكليات.
- تتشكل الوحدات المحلية والاقليمية والجهوية البحثية من منسق ومقرر وأعضاء آخرين.
- تشتغل الوحدات المحلية والاقليمية والجهوية البحثية على قضايا محلية محددة بتنسيق مع المكتب التنفيذي للمركز. وفق النظام الداخلي للمركز
- يقترح المكتب التنفيذي كيفية إحداث هذه الوحدات ويصادق على ذلك. ويبين النظام الداخلي للمركز ذلك.
الفصل السابع:الموارد
كل عضو ملزم بأن يؤدي للمركز:
- واجبات تأسيس استثنائية،
- واجبات سنوية دائمة )دون أن تتجاوز ا لحدود القانونية)؛
- مدا خيل الأنشطة؛
- الإعانات والمنح وكل الموارد الأخرى التي يبيحها القانون.
- مداخل المركز.
الفصل الثامن:السجلات والوثائق
يجب على المركز أن يمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائه وطيلة قيامة بعمله السجلات والوثائق التالية.
- سجل أنشطة المركز؛ (واردات – صادرات).
- سجل جرد كمية وحالات تجهيزات المركز؛
- السجلات المالية (سجل المداخل، سجل النفقات، سجل البنكي، سجل الصندوق…)؛
- نظام داخلي للمركز؛
الفصل التاسع:مقتضيات عامة.
- يشترط على الأعضاء المسؤولون في المكتب التنفيذي الصدق والجدية و الفعالية والنزاهة والكفاءة العلمية.
- يشترط في صحة انعقاد اجتماعات المكتب التنفيذي، توفر النصاب النصف زائد واحد(2/1+1) في الاجتماع الأول واعتماد عدد الحاضرين فقط في الاجتماع الموالي الذي يعقد بعد أسبوعين من تاريخ تأجيل الاجتماع الأول.
- يشترط في صحة انعقاد الجمع العام الاستثنائي توفر نصاب الثلثين بالنسبة لجميع الهياكل المنصوص عليها في الفصل السادس.
الفصل التاسع :مقتضيات انتقالية.
- في حالة حل المركز تحول جميع ممتلكاته إلى آخر يسعى لتحقيق نفس الأهداف، يتولى الجمع العام الاستثنائي تحديدها.
صودق عليه ،بتاريخ:
يوم الخميس 03 ماي 2018، في القنيطرة.
التعليقات مغلقة.