ملخص أطروحة الدكتوراة حول : حماية الحقوق والحريات من طرف القاضي الدستوري في المغرب

ملخص أطروحة لنيل الدكتوراه

في القانون- كلية الحقوق- وجدة

حماية الحقوق والحريات من طرف القاضي الدستوري في المغرب

الدكتور خالد صديق

ناقش الطالب الباحث خالد صديق برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون بمختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والديمقراكية تحت عنوان : حماية الحقوق والحريات من طرف القاضي الدستوري في المغرب.

من تأطير الدكتورحميد اربيعي، وأمام لجنة علمية وازنة مكونة من السادة الأساتذة:

  • الدكتورحميد اربيعي،
  • أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية – وجدة: مشرفا ورئيسا.
  • الدكتور محمد فقيهي أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -فاس : عضوا
  • الدكتورة خديجة امعيوة أستاذة  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -وجدة: عضوة.
  • الدكتور يحي الحلوي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية – وجدة: عضوة.
  • الدكتور زين العابدين الحمزاوي أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -وجدة: عضوة.

تتناول هاته الاطروحة اجتهادات القاضي الدستوري وعلاقته بحمايته للحقوق والحريات، حيث تم تحليل أكثر من 1300 قرارا ودراستها دراسة عمودية وتصنيفها حسب الاختصاص   ودراستها بعمق وتصنيفها أفقيا حسب المآخذ والدفوع والإحالات. فلكل مأخذ عدة حيثيات وله منطوق واحد في أغلب الأحيان يختلف عن منطوق القرار نفسه فقد تمت دراسة وتحليل الحيثيات بشكل مسهب، للبحث والتنقيب عن كل عبارة ذات حمولة حقوقية. واعتماد قاعدة بيانات رقمية، تتكون من 3777 عينة بحث لدراستها من حيث حمولتها الحقوقية دراسة إحصائية وصفية،

بالإضافة إلى الاستعانة ببعض قرارات المجلس الدستوري الفرنسي وكذا الانفتاح على التجربة الألمانية والإسبانية مع الاستئناس ببعض التجارب العربية كالتجربة المصرية واللبنانية في هذا المجال.

فللاشارة لا يمكن إنجاز أطروحة دون إشكالية، لذلك انطلقت هاته الدراسة من إثارة الإشكالية المبدئية التالية هل للقاضي الدستوري اختصاص حقوقي وماهي حصيلته؟

في هذا الصدد، واستحضارا لأهم فصول الدساتير السابقة يوضح أن القاضي الدستوري لم يكن له أي اختصاص حقوقي فهو قاضي الانتخاب يراقب الدستورية ويعلن عن نتائج الاستفتاء ويفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في طبيعة النصوص التشريعية ويبت في الوضعيات البرلمانية، بخلاف الملك حامي الحقوق والحريات في الدستور، والبرلمان الذي يشرع في مجال الحقوق فقد يوسعها تارة أو يحد منها أو ينتهكها تارة أخرى، أما القاضي العادي (الفصل 117 و118) فهو يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم فيما تم إحداث عدد من المؤسسات الدستورية التي تتجلى مهمتها في الاستشارة وإعداد التقارير حول حقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو مؤسسة الوسيط مثلا.

وبالتالي فليس للقاضي الدستوري اختصاص حقوقي إلا ما نص عليه دستور 2011 في فصله 133 وهو ما يعتبر نقطة التقاء القضاء الدستوري بحقوق الإنسان. لذلك، ما مكانة القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات قبل دخول هذا المقتضى حيز التنفيذ؟

للإجابة على هذا السؤال نرتكز على الدستور الذي وجد لحماية الحقوق والحريات، ودستور لا يحمي الحقوق والحريات ليس بدستور حسب الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، ولما كان القاضي الدستوري قاضي الدستورية يراقب دستورية القوانين فهو يراقب مطابقتها للدستور وبالتالي فهو يحمي الدستور، وحيث إن الدستور يحمي الحقوق والحريات لذلك فالقاضي الدستوري يحمي بالتبعية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

في هذا الإطار، وسع المجلس الدستوري الفرنسي من اختصاصه الحقوقي بالاعتماد على توسيع الكتلة الدستورية لتشمل مقدمتا دستوري 1946 و1958 وإعلان 1789 وقوانين الجمهورية وقوانين البيئة لسنة 2004 ومارس دورا حقوقيا استطاع أن ينقله من قاض للعقلنة البرلمانية إلى قاض للحقوق والحريات بعد قراره الشهير المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات لسنة 1971، وهو ما يمكن مقارنته بقرار مابوري ضد ماديسون في الولايات المتحدة الأمريكية والذي أشعل الرقابة الدستورية. بذلك يكون القاضي الدستوري الفرنسي اكتسب دورا حقوقيا وإن لم يوجد في الدستور. عكس بعض التجارب الدستورية والتي تعتمد غالبا الرقابة الدستورية البعدية فقد منحت اختصاصا أصليا حقوقيا للقاضي الدستوري كإسبانيا وألمانيا بمقتضى دساتيرها.

إذن نسلم أنه ليس للقاضي الدستوري المغربي اختصاص حقوقي أصلي في انتظار تنفيذ الفصل 133 من الدستور فهل كان له دور مكتسب؟ هل كانت له الجرأة الاجتهادية في تطوير دوره الحقوقي أم لازال كما تصفه العديد من الدراسات والأبحاث حبيس التقليدانية والتمسك بالعقلنة البرلمانية ذو دور حقوقي محدود ومحتشم فهو لا يواجه الحقوق والحريات إلا عرضيا ولا يثيرها تلقائيا وليس للأفراد الحق في اللجوء إلى القضاء الدستوري. وهو ما ذهب إليه العديد من الباحثين.

هل للقاضي الدستوري أي اختصاص حقوقي وبعبارة أخرى أين تتجلى حماية القاضي الدستوري للحقوق والحريات بالمغرب؟

تبعا لذلك، تمت الاستعانة بالدراسات السابقة في هذا الموضوع حيث كانت عامة قبل دستور 2011 تتعلق إما بالمنازعات الانتخابية أو دراسة الرقابة الدستورية أو الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات، وتطورت لدراسة حقل من الحقول الحقوقية كدراسة حقوق البرلماني مثلا لتتسارع في الآونة الأخيرة وتتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل إلا أنها تعتمد فترة زمنية معينة كفترة ما بعد دستور 2011 وتقوم بتحليل القرارات تحليلا عموديا مما ينتج عنه عددا محدودا من القرارات التي تحمي الحقوق والحريات فتنصب على دراسة القرارات الكبرى فقط، مما يؤدي إلى محدودية نتائجها.

تناولت الاطروحة شكليات وقضايا آنية لم يكن ممكنا التغاضي عن طرحها ودراستها، هاته الإشكاليات والمواضيع ذات أهمية كبيرة وراهنية ومرتبطة بالإشكالية الرئيسية.

لذلك أود أولا أن ألخص لكم هاته الأطروحة في أرقام من حيث الشكل

الأطروحة في مضمونها وصل إلى 500 ص والمراجع والملاحق أكثر من 140 ص، عدد الإحالات 1640 إحالة. وتم الاعتماد على 70 مؤلفا بالعربية والفرنسية، 17 أطروحة جامعية، و128 مقالا.

1043 قرارا للمجلس الدستوري، 215 للمحكمة الدستورية، 106 للمجلس الدستوري الفرنسي.

وعلاقة بالتصميم فقد تطرق القسم الأول إلى الحقوق والحريات السياسية وبعض الحقوق القضائية في حصيلة القاضي الدستوري؛ حيث إن القاضي الدستوري يغلب عليه تراكم الاختصاص السياسي، فقد تم تخصيص فصل كامل للحقوق والحريات الانتخابية التي تناولها القاضي الدستوري للتأكيد أولا على تضخم وهيمنة الاختصاص الانتخابي على باقي الاختصاصات ولتسليط الضوء اكثر على حصيلة القاضي الدستوري في مجال توسعه وكشفه للعديد من الحقوق الانتخابية والتي تعد النقطة المركزية في مجال التمثيلية وتعبير الأمة عن إرادتها فكل مناورة تدليسية انتخابية يتصدى لها القاضي الدستوري تعبر عن حرصه الشديد لتخليق العملية الانتخابية من جهة وحماية الإرادة العامة من جهة أخرى فهو من واجه القاضي الجنائي ولم يعتمد قراراته بمجرد الشك في سلامة العملية الانتخابية مانحا فرصة أخرى للناخب لكي يختار مرشحه، فقد اختار إعادة الانتخابات على أن يتسلل إلى البرلمان منتخبا مشكوكا في مصداقيته، لذلك تعمدنا الغوص في كل ما يتعلق بالمساس بهاته الحقوق في كل مرحلة من مراحل المسلسل الانتخابي بدءا من إعداد اللوائح الانتخابية إلى إعلان النتائج.

أما الفصل الثاني فاستهل بدراسة توسيع القاضي الدستوري للتمثيلية البرلمانية وحمايتها، لتشمل فئات كانت مهمشة لسنوات كالنساء والشباب والجالية بالخارج والأحزاب الصغرى وكذا اللامنتمون وقد عطل مبدأ المساواة الذي اعتبره منذ أول قراراته من المبادئ ذات القيمة الدستورية لإعمال التمييز الإيجابي حيث شجع القاضي الدستوري هاته الآلية منذ سنوات وقد نتج عنها الرفع من حصيص التمثيلية للنساء والشباب وذلك حسب حيثيات قرارات القاضي الدستوري نفسه خاصة منها قراريه 117 و118.

لم يكتف القاضي الدستوري بتوسيع التمثيلية البرلمانية بل سعى إلى حماية حقوق البرلماني فقد تصدى للمشرع في أول قراراته المتعلقة بالرقابة على النظام الداخلي لمجلس النواب ولازال القاضي الدستوري يحمي البرلماني من البرلماني نفسه فقد حمى العديد من الحقوق الشخصية كالحق في التشريع والمراقبة وواصل حمايته لحقوق المعارضة والأقليات البرلمانية في كل فرصة تعرض عليه يستشعر فيها انتهاك أحد حقوقها.

وبمناسبة ممارسته لاختصاص بته في الوضعية البرلمانية كانت له مواقف جد إيجابية في تصديه لممارسات بعض البرلمانيين الذين وصفهم بالانتهازيين في استغلال أحد حقوقهم في الاستقالة لحماية مبدأ سيادة المؤسسة البرلمانية واستقلاليتها.

مما يتبين أن القاضي الدستوري يعمل آلية التوفيق بين حقوق وحريات لها نفس الوزن الدستوري فهو الفيصل بين هاته الحقوق والمبادئ الدستورية فقد رفض الاستقالة لحماية سيادة البرلمان وقبل بالتجريد البرلماني في مقابل حق الانتماء السياسي والحزبي لتخليق الحياة السياسية وإرساء مبدا الوفاء السياسي ورفض التنازل عن الطعون الانتخابية لاعتباره الدعوى الدستورية ذات طبيعة عينية وليس شخصية.

وفي علاقته بالحقوق القضائية فقد كان له السبق في إثارتها فقد كان أغلبها غير مدسترا كقرينة البراءة مثلا والذي اعتبره من المبادئ ذات القيمة الدستورية، وكان أول قرار في مجال المراقبة الاختيارية للقوانين هو قرار البارابول 37/94 الذائع الصيت والذي وإن كان فيه القاضي الدستوري شكليا فقد حمى حرية من الحريات الأساسية إلا وهي حرية التعبير والحق في الإعلام وقد فوت على الحكومة استيفاء رسوم ضريبية لانتهاكها حقا من الحقوق.

في القسم الثاني المتعلق بالمحدودية والآفاق تم في الفصل الأول دراسة مكامن الضعف والقصور التي أدت إلى محدودية القاضي الدستوري. حيث رصدنا أهم مكامن الشكلانية في الحصيلة القضائية الدستورية في علاقتها بالحقوق والحريات سواء في الدعوى الانتخابية أو الدستورية وذلك بتحليل الحصيلة وإحصاء كل القرارات المتعلقة بها، بالإضافة إلى أنه تبين أن المسطرة الدستورية متناثرة هنا وهناك فليس للقاضي الدستوري مسطرة دستورية خاصة.

تبين كذلك أن توسع وتراكم الاختصاص السياسي للقاضي الدستوري أدى إلى ضعف التنوع الحقوقي، والتي كان من أهم أسبابها ضعف الإحالات لا بالنسبة للقوانين العادية أو المعاهدات الدولية من طرف الفاعل السياسي الذي اتضح أن ليس له انشغال حقوقي فكثير من الحقوق والحريات التي كشف عنها القاضي الدستوري كانت من خلال الإحالات البرلمانية ولو أن المسطرة تم تفعيلها اكثر لكانت الحصيلة جد إيجابية ولتناولت مختلف أجيال حقوق الإنسان وذلك ما يتضح من خلال دراسة النموذج الفرنسي والتي كان فيها للمجلس الدستوري نفس اختصاصات نظيره المغربي فقد كانت حصيلته الحقوقية غزيرة ومتنوعة وهمت مختلف أجيال حقوق الانسان في مقابل ندرة الحصيلة المغربية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تسارعت بعد دستور 2011 بفعل تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بعدد من الحقوق كالديموقراطية التشاركية وتفعيل اللغة الأمازيغية وما أثارته جائحة كورونا خلال الحملة الانتخابية 2021 من الحق في الصحة وإثارة عدم دستورية بعض المقتضيات التشريعية التي تضمنتها عدد من القوانين كقانون المعاشات البرلمانية والذي كشف فيه القاضي الدستوري عن الحق في التضامن الاجتماعي واعتمد في حيثيات قراراته على اتفاقية دولية وكذا قانون لجنة المناصفة والتي أثار فيها مبادئ باريس في تنظيم مثل هاته الهيئات الحقوقية.

وقد ساهم كذلك الانغلاق الاجتهادي وعدم جرأته على توسيع تفسيره للدستور في ضعف الحصيلة إلى جانب شكلانيته المفرطة وان كانت تعتبر من محدوديات عمل القاضي الدستوري في تطوير منظومة الحقوق والحريات فقد كانت في نموذج قرار 37/94الدافع لحماية وصون احدى الحقوق الأساسية في عهد المجلس الدستوري، أما في عهد المحكمة الدستورية فقد كانت سببا (قرار 207/23) في تعطيل وتأجيل أحد الحقوق الأساسية التي جاء بها دستور 2011 في فصله 133 ألا وهو الولوج إلى العدالة الدستورية.

وهو ما كان محور الفصل الثاني، فقد كانت هاته الأطروحة فرصة لتناول كل ما يتعلق بهذا الحق من حيث مسار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون يمس بأحد الحقوق أو الحريات، وإجراء دراسة مقارنة للرقابة البعدية في كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، وتحليل نظام التصفية ومقارنته بهاته الأنظمة الدستورية، بالإضافة إلى دراسة طبيعة الحقوق والحريات المشمولة بالية الدفع الدستوري والتطرق إلى مدلول القانون المراد بالدفع بعدم الدستورية هل يشمل الظهائر والمراسيم الملكية أم يقتصر على القانون العادي الصادر عن البرلمان فقط.

وفي إطار الحلول تقترح هاته الدراسة توسيع الكتلة الحقوقية كحل لتوسيع دور القاضي الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات بدل اقتصار الكتلة الدستورية على الدستور والقوانين التنظيمية حيث تشمل الكتلة الحقوقية بالإضافة إلى الدستور، المبادئ ذات القيمة الدستورية والأهداف الدستورية الاعتماد على المرجعية الإسلامية المتشبعة بالحقوق والحريات وكذا المرجعية الكونية لحقوق الإنسان من معاهدات وصكوك دولية دون الإخلال بالثوابت الوطنية.

تطرقت الأطروحة إلى آفاق الولوج إلى العدالة الدستورية والتي تمثل أحد أهداف القضاء الدستوري والتي ستكون الرافعة نحو توسيع الحقوق والحريات والتصدي لكل تشريع ينتهكها وسيخول تطهير الترسانة القانونية من كل إخلال حقوقي وهو عمل مجتمعي يتطلب تظافر كل الجهود والقيام بعمل تحسيسي تواصلي من قبل كل السلطات بما فيها المشرع والحكومة والسلطة القضائية إلى جانب المحكمة الدستورية والتي أصبحت عند بعض الباحثين بمثابة سلطة خامسة. في ختام هاته الدراسة أود أن أعلن عن نتائج هذا البحث وبعض توصياته

النتائج

  • للقاضي الدستوري دور بارز وفعال في مجال الحقوق والحريات السياسية

اكتسب القاضي الدستوري في المجال السياسي دور حقوقي واسع، وقد بلور فيه تراكما هائلا في الحقوق والحريات، وكشف في الغالب عن غنى قدراته الاجتهادية الحقوقية بدون أي تحفظ.

  • وله دور محدود يمكن أن يتحول إلى ممدود فبالنسبة لباقي المجالات الحقوقية

يتفاعل القاضي الدستوري حسب الظروف والوقائع، وقد يتحول دوره من دور محدود إلى دور إيجابي فعال. وقد عرفت قراراته ندرة قد تصل إلى نتيجة سلبية في بعض الحقوق والحريات، وذلك راجع بالأساس إلى ضعف الإحالات وتراكم الاختصاص السياسي لذلك يمكن أن يكون دوره محدود، لكن يتحول إلى دور ممدود “تفاعلي” بمجرد تعرضه للإحالات التي تمس بالحقوق والحريات وهو ما سيتبين في المستقبل بعد دخول الفصل 133 حيز النفاذ. حيث سيمارس دورا أصليا في حماية الحقوق والحريات.

التوصيات:

تطوير نظام الحكامة داخل المحكمة الدستورية باعتماد هيكلة جديدة لمسايرة الرقابة البعدية وإحداث آلية التصفية الداخلية وتبني التقاضي الرقمي والولوجية والشفافية بنشر كل ما يتعلق بالقرار الدستوري والانفتاح على المحيط الأكاديمي وفعاليات المجتمع المدني والصحافة والهيئات القضائية والسياسية؛

اعتماد مفهوم الكتلة الحقوقية لتوسيع الدور الحقوقي للقاضي الدستوري؛

تبني المرجعية الإسلامية كثابت من الثوابت الوطنية والبعد الكوني لحقوق الإنسان لتوسيع الكتلة الحقوقية؛

توسيع أطراف الإحالة ليشمل القاضي العادي والمجتمع المدني والأحزاب والنقابات.